الشيخ الكليني
45
الكافي
يحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين ، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شئ ؟ قال : لا . 6 - عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هؤلاء المحرومون ( 1 ) وأمر أن يقسم لهم . 7 - محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغنيمة فقال : يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك ( 2 ) . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيئ شيئا ولكنه نفلهن . ( باب ) ( 3 ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مهران بن محمد ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير العساكر أربعة آلاف ولا يغلب عشر آلاف من قلة . 2 - محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن خيثم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري قال : أخبرني النضر بن إسماعيل البلخي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن شهر بن
--> ( 1 ) يعنى هؤلاء المحرومون من الثواب . ( آت ) ( 2 ) الكلام فيه مثل ما تقدم في خبر معاوية بن وهب تحت رقم : 1 . ( 3 ) كذا .